العرف في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الفارسي، أحمد بن إدريس بن علي

العرف في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٥

وجاء في المدخل الفقهي: وهذا النوع من العرف هو في الحقيقة من قبيل اللغة الخاصة

لأصحابه، فإذا احتاج فهم المعنى المقصود إلى قرينة أو علاقة عقلية لم يكن ذلك عرفاً بل هو من

قبيل المجاز.

ومثال القرينة: ما لو حصل إنسان عصاً صغيرة وحلف ليقتلن فلاناً بها، فإنه يفهم بهذه

القرينة أن مراده بالقتل الضرب المؤلم.

ومثال العلاقة العقلية حكمت المحكمة على فلان فإن المراد أنه قد حكم الحاكم؛ إذ

المحكمة هي المكان". (54)

ومن

الأمثلة على العرف القولي:

استعمال لفظ الدراهم للدلالة على النقود الرائجة في البلد، مهما اختلفت قيمتها

ونوعها، وتشمل كذلك الأوراق النقدية، وكذلك الدنانير، مع أن الأصل تطلق الدراهم على النقود

الفضية المسكوكة، وتطلق الدنانير على النقود الذهبية المسكوكة.

2 - العرف العملي:

54

الزرقا، مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، ط 2، (دمشق: دار القلم، 2004 م)، ج 2، ص 867.

29