العرف في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الفارسي، أحمد بن إدريس بن علي

العرف في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٩

الشرط لا يتأتى إلا بقبول الفقهاء للعرف الذي جرى عليه تعامل الناس ولم يكن فيه ما يخالف

الشريعة ونصوصها عموماً، وإن خالف القياس (66).

ومن

الأمثلة على العرف العام:

عقد الإستصناع الذي يدخل في كثير من الحاجات واللوازم كالأحذية والألبسة

والأدوات وغيرها، وهذا من قديم الزمان فقد درجوا الناس عليه واحتاجوا إليه، وما زال الناس يتعاملون به ليومنا هذا، وقد شمل جميع الحاجات، حتى شمل استصناع المعامل والبواخر والأبنية (67) ومنها تأجيل جانب من مهر النساء وتقسيم المهر إلى مؤجل ومعجل، ومن

الأعراف الجديدة العامة أن ما تزود به السيارات وتكون تابعة لها في البيع مثل الرافعة والمفكات، ومثل تحميل الطائرة عشرين كيلو غراماً لراكب الطائرة من الدرجة الأولى، ومثل دعوة الضيف إلى الطعام تكريما له، ومثل تقديم الإكرامية للخدم في الفنادق والمطاعم (68).

-2 - العرف الخاص:

66

67

68

انظر: عوض اثر العرف في التشريع الإسلامي، مرجع سابق، ص انظر: الزرقا، المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، ج 2، ص 878. انظر: الخياط، عبدالعزيز الخياط، نظرية العرف د. ط، عمان: مكتبة الأقصى، 1977 م)، ص 33.

.137

33