العرف في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الفارسي، أحمد بن إدريس بن علي

العرف في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦٥

كالمشروط بينهم) (والعادة محكمة، فالعرف يصبح ملزم إذا كان لفظ الإنسان أو عمله موافق لما

جرى به العرف أو الاستعمال.

49