العرف في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٦٥كالمشروط بينهم) (والعادة محكمة، فالعرف يصبح ملزم إذا كان لفظ الإنسان أو عمله موافق لما
جرى به العرف أو الاستعمال.
49
٦٥ / ٩٧
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.
كالمشروط بينهم) (والعادة محكمة، فالعرف يصبح ملزم إذا كان لفظ الإنسان أو عمله موافق لما
جرى به العرف أو الاستعمال.
49