العرف في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٦٦الفصل الثاني
العرف عند أهل القانون تعريفه وحجيته وتطبيقاته القانونية
في التمهيد والفصل الأول تعرضت للعرف من الجانب الفقهي، حيث بسطت القول قدر المستطاع في تعريفه وحجيته وشروطه وأقسامه من المنظور الفقهي التشريعي، ووجب أن أربط بين الجانب الفقهي والجانب القانوني، وحيث أنني أفردت ما سبق للجانب الفقهي تحتم الآن أن أتطرق للجانب القانوني الذي هو الآخر قد أولى العرف أهمية ليست بالقليلة فقد جعله في مرتبة ثانية بعد التشريع، لأن أعراف الناس وعاداتهم المنتشرة بينهم هي بمثابة أمرٍ، ملزم، وكذلك القاعدة القانونية المستمدة من العرف فإنها تكتسي ثوب الإلزام بعد إنزال الشكل القانوني عليها، وسوف أذكر تعريف العرف وحجيته في القانون وبعدها آتي بتطبيقات من قانون الأحوال الشخصية العماني
وأدلل على مدى أخذ القانون العماني بالعرف.
50
٦٦ / ٩٧
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.