العرف في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الفارسي، أحمد بن إدريس بن علي

العرف في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦٧

المبحث الأول

تعريف العرف وحجيته

المطلب الأول: تعريف العرف في القانون

سبق وقد عرفنا العرف لغةً، وكذلك على اصطلاح الفقهاء، وبما أننا ربطنا في بحثنا هذا بين

الفقه الإسلامي والقانون فإننا سوف نعرف العرف على اصطلاح أهل القانون، حيث جاء في

أصول القانون للسنهوري وأبي ستيت: " العرف مجموعة من القواعد التي تنشأ من درج الناس عليها يتوارثونها جيلاً بعد جيل والتي لها جزاء قانوني كالقانون سواء بسواء". (

(117) "

وعرّف الرفاعي العرف بأنه: " اعتياد الناس أو اطرادهم على سلوك معين مع شعورهم بإلزام هذا السلوك، فهو عبارة عن عادة يتبعها الناس مع شعورهم بإلزامها إلزاماً قانونياً، فالعرف هو اطراد العمل بين الناس وفقاً لسلوك معين اطراداً مقترناً بإحساسهم بوجود جزاء قانوني يكفل احترام هذا السلوك". (118)

(117) السنهوري، عبدالرزاق، احمد حشمت أبو ستيت، أصول القانون، دط، القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1950 م)، ص 87.

(118) الرفاعي، احمد محمد، المدخل للعلوم القانونية، دط، مصر: جامعة بنها - كلية الحقوق، 2008/ 2007 م)،

ص 165.

51