العرف في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الفارسي، أحمد بن إدريس بن علي

العرف في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦٨

العرف هو مصدر من مصادر القانون وهو عبارة عن قواعد لم تفرضها السلطة التشريعية إلا

أنها ناتجة عن ممارسة عامة وطويلة في المجتمع والعرف لا يزال له المركز الأول في بعض المجتمعات

كالبدو وسكان الصحاري.

وتتكون القاعدة العرفية من سلوك معين أو موقف محدد يصدر عن شخص أو عن مجموعة

من الأشخاص بمناسبة معينة ثم يتكرر ذلك في مناسبات أخرى إلى الحد الذي يتولد معه الاعتقاد

لدى العامة بضرورة احترامه. (119)

المطلب الثاني: حجية العرف في القانون:

للأعراف والعادات دور كبير في صياغة بعض القوانين، حيث استمدت أغلب القوانين

الوضعية موادها القانونية من الأعراف والعادات السائدة بين الأفراد في كل مجتمع أو إقليم أو حرفة

أو غير ذلك.

حيث جاء في أصول القانون ولكل" قانون مصدر أو مصادر متعددة، والمصادر الرسمية

هي: التشريع، والعرف والقانون الطبيعي وقواعد العدالة، وأحياناً الدين"، وقال أيضاً: "ويلاحظ

(119)

انظر: الهاشمي، احمد بن عبدالعزيز، العرف كمصدر من مصادر التشريع"، تاريخ النشر: 10 ابريل 2019 م. https://ae.linkedin.com/pulse/) تمت الزيارة في 11 فبراير 2022 م).

52