العرف في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٦٩أن أول المصادر ظهوراً. هو العرف، إذ هو الطريق الذي توحى به الفطرة وعنه أنشأت المجتمعات الأولى قواعدها القانونية". (120)
وجاء في قانون المعاملات المدنية العماني المادة (1): " تسري أحكام هذا القانون على
جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها ومعناها، ولم تنظمها قوانين خاصة، فإذا لم يوجد نص
في هذا القانون حكمت المحكمة بمقتضى أحكام الفقه الإسلامي، فإذا لم توجد فبمقتضى المبادئ العامة للشريعة الإسلامية، فإذا لم توجد فبمقتضى العرف". (121)
المبحث الثاني
تطبيقات على العرف من قانون الأحوال الشخصية العماني
يجدر الإشارة هنا أن هذه التطبيقات خصت بالذكر لأن القانون راعى فيها الجانب العرفي
ونظرة المجتمع لها ولم يهملها، بل جعل تقدير الأمر للعرف الذي عليه بنى القانون مادته القانونية وجعل الإلزام فيها على أفراد المجتمع، ولكن هناك لا شك تطبيقات كثيرة أولى القانون فيها الجانب
العرفي ولم يهمله بل كما أسلفنا جعله المقياس لصياغة المادة القانونية.
(121)
(120) السنهوري و أبو ستيت أصول القانون، مرجع سابق، ص 81. قانون المعاملات المدنية الصادر برقم 29/ 2013 م)، المادة: (1).
53