العرف في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الفارسي، أحمد بن إدريس بن علي

العرف في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٧٠

التطبيق الأول: الكفاءة في الزواج

الفرع الأول: تعريف الكفاءة لغةً واصطلاحاً:

الكفاءة في اللغة: الكفء والكفوء على وزن فُعْل وفُعُول، والمصدر الكفاءة، والكفء هو

النظير والمساوي، ومنه الكفاءة في الزواج وهو أن يكون الزوج مساوياً للمرأة في حسبها ودينها

ونسبها وغير ذلك.

(122)

أما الكفاءة اصطلاحاً فهي كما ذكرها ابن منظور وهو أن يكون الزوج مساوياً للمرأة في

حسبها ودينها ونسبها وغير ذلك (123)، وجاء في تعريف الكفاءة في الدر المختار: "مساواة مخصوصة بين الرجل والمرأة ". (124)

والكفاءة يقصد بها المساواة بين الزوجين في أمور مخصوصة معروفة؛ وذلك حتى

لا تعير

الزوجة ولا اولياءها، وبلا شك فإن هذا كله يخضع للعرف السائد والمتعارف بين الناس.

قولين:

الفرع الثاني: أقوال الفقهاء في اشتراط الكفاءة في الزواج

اختلف الفقهاء في اشتراط الكفاءة في الزواج هل هي شرط صحة أو شرط لزوم على

122 انظر: ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 1، ص 139، مادة: كفاً.

123

124

المرجع نفسه.

انظر: الحصكفي، علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصني، تحقيق: عبدالمنعم خليل إبراهيم، ط 1، (بيروت: دار

الكتب العلمية، 2002 م)، ص 186.

54