العرف في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الفارسي، أحمد بن إدريس بن علي

العرف في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٧٢

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسَطِ أَيَّامٍ التَّشْرِيقِ فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ

لِعَرَبِي عَلَى عَجَمِي، وَلَا لِعَجَمِيّ عَلَى عَرَبِي، وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى الحديث " (132)

القول الثاني: ذهب الحنابلة في رواية (133)، ورواية عند الحنفية 134، إلى أن الكفاءة شرط لصحة النكاح، واستدلوا بعدة أدلة منها:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا

الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ" (135)

وجه الدلالة: (وأنكحوا الأكفاء) ففيه إشارة للأولياء على أنهم ملزمون بتزويج الرجل الصالح لموليتهم.

الكفء واختيار

- قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "لَا يَنْبَغِي لِذَوَاتِ الْأَحْسَابِ تَزَوُّجُهُنَّ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ". (136)

131

البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، رقم الحديث: 5088، ط 1، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، (بيروت: دار طوق النجاة، 1422 هـ)، ج 7، ص 7.

132

أحمد

بن

حنبل، أحمد

محمد بن

بن

حنبل، مسند الإمام أحمد، رقم الحديث: 23489، ط 1، تحقيق: شعيب الارناؤوط

وآخرون، (بيروت: مؤسسة الرسالة، 2001 م)، ج 38، ص 474.

133 انظر: المغني، أبو قدامة، سابق، ج 7، ص 33. مرجع 134 انظر: بدائع الصنائع الكاساني، مرجع سابق، ج 2، ص 317.

135 ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، رقم الحديث: 1968 ط 1، تحقيق: شعيب الارناؤوط وآخرون،

(بيروت: دار الكتب العلمية، 2009 م)، ج 3، ص 142.

56