العرف في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٧٣الذي يظهر أن الكفاءة شرط لزوم لا شرط صحة أن العقد مع انعدام الكفاءة مكتمل
الشروط والأركان، وما ورد من الأحاديث والآثار فهو في الجملة حق للمرأة متى ما طلبته فهو لها
ويحق الفسخ إن لم ترضى.
الفرع الثالث: حكم الكفاءة في قانون الأحوال الشخصية العماني:
جاء في قانون الأحوال الشخصية العماني في المادة رقم (20):
أ ـ "الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي".
. " تراعى الكفاءة حين العقد، في تقديرها إلى الدين ثم العرف". (137) ويرجع
قال أحمد نصر: "ما يشير إليه النص أن المرأة من حقها أن تعترض على الزوج غير الكفء، وكذلك الولي له أن يعترض على الزوج غير الكفء مع ملاحظة أن القانون لما أباح للولي أن يعترض على الزوج بغير الكفء، لم يبح ذلك انطلاقاً من فكرة استبدادية، وإنما نظر إلى
المصلحة". (138)
وقد قيد القانون الكفاءة بقيدين حتى لا يكون الاعتراض من أجل الكفاءة مجالاً مفتوحاً أمام المرأة
ووليها:
136
البيهقي، أحمد: بن الحسين
بن علي، سنن الكبرى، رقم الحديث: 13762، ط 3، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا،
(بيروت: دار الكتب العلمية، 2003 م)، ج 7، ص 215.
137 قانون الأحوال الشخصية الصادر برقم (1997/ 32 م)، مادة: 20/أ.
138 الجندي، احمد نصر، شرح قانون الأحوال الشخصية العماني، د. ط، (القاهرة: دار الكتب القانونية، 2008 م)، ص 52 -
57
.53