العرف في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٧٤اولاً: تراعى الكفاءة حين العقد، بحيث أن الكفاءة تطلب عند ابتداء العقد، ولا عبرة باستمرارها،
لان الرجل الكفء وقت العقد ثم يطرأ على هذه الكفاءة ما ينقصها بعد الزواج فلا ينظر ليها ولا
تكون سبباً للاعتراض.
ثانياً: أن الكفاءة تقدر على أساس الدين ثم العرف، فالكفاءة في الدين يقصد بها الصلاح والتقوى والاستقامة كم ورد في قوله تعالى {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ (الحجرات: 13). وأما من ناحية العرف فهناك أمور كثيرة تراعيها الأعراف، ويدخل تحتها أمور كثيرة كالنسب والمال وغيرها، وأعراف الناس تختلف باختلاف مجتمعاتهم، وعلى القاضي أن يكون محيطاً بأعراف الناس
وعاداتهم في المحيط الذي يعيشون فيه.
التطبيق الثاني: تراخي القبول عن الإيجاب في عقد الزواج:
الفرع الأول: المقصود بالإيجاب والقبول
اتفق الفقهاء على أن عقد النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول ولكتهم اختلفوا في المقصود به:
58