العرف في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الفارسي، أحمد بن إدريس بن علي

العرف في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٧٨

أولاً: هذا خطاب لعامة المؤمنين، ولم يفرق فيه بين العدل والفاسق.

ثانياً: أن الناس على العصور من زمن التشريع إلى يومنا هذا يزوجون بناتهم من غير أن ينكروا

مر

على أحد مع وجود فساق فيهم.

ثالثاً: أن الفاسق من على نفسه من أهل الولاية فيكون أيضاً من أهل الولاية على غيره كذلك كالعدل. (148)

أما المذهب الثاني: فقد ذهب الشافعية (149) والحنابلة 150 إلى أنه يشترط أن يكون الولي عدلاً.

وقد اعتمدوا على مجموعة من

الأدلة منها:

حديث ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا" نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان"

151

وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال: "لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل" (152). ووجه الدلالة في الحديث (ولي (مرشد ولأن المراد بالمرشد في الحديث هو العدل.

148

انظر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ط 2، (الكويت: وزارة الأوقاف

والشؤون الإسلامية، 1404 - 1427 هـ)، ج 41، ص 253. انظر: ا ر: الشربيني مغني المحتاج، مرجع سابق، ج 4، ص 243.

149

150

انظر: ر: الحجاوي، موسى بن أحمد بن موسى، الإقناع، تحقيق: عبداللطيف محمد موسى السبكي، د. ط، (بيروت: دار

المعرفة، د. ت)، ج 3، ص 173.

151

الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، المعجم الأوسط، رقم الحديث: 512، د. ط، تحقيق: طارق عوض الله و عبدالمحسن

الحسيني، (الرياض): مكتبة المعارف، 1407 هـ)، ج 1، ص 166.

152

البيهقي، السنن الكبرى، رقم الحديث: 13650، سابق، ج 7، ص 182.

مرجع

62