العود وأثره في العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الجزاء العماني 2018 الحسني، حمد بن طالب بن حمد

العود وأثره في العقوبة

الجزء ١ · صفحة ٣٢

معينة للتنقل، خاصتاً في الوقت الحالي حيث توافرت وسائل خاصة لمن عجز عن التنقل

كالكرسي المتحرك والأرجل الصناعية.

1

المطلب الثاني: عقوبة السارق إذا سرق للمرة الثالثة والرابعة

إن للفقهاء في هذه المسألة عدة أقوال:

القول الأول: عقوبة السارق في المرة الثالثة بأن تقطع يده اليسرى، فإن سرق الرابعة قطعت

رجله اليمنى، وينسب هذا القول إلى: الإمام مالك والإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد

بن حنبل'.

حيث قال الشافعي في كتاب الأم: " … فإذا سرق الثالثة قطعت يده اليسرى من مفصل الكف ثم حسمت بالنار، فإذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى من مفصل الكعب ثم حسمت

بالنار ويقطع بأخف مؤنة وأقرب سلامة".

وكان استدلال أصحاب هذا القول بالآتي:

-1

استدلوا بقوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا

نَكَلًا مِّنَ الله وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (??) (المائدة: (??)، ووجه استدلالهم في هذه الآية

ا (انظر) محمد عبد القادر الفقه الجنائي في الشرع الإسلامي، مرجع، سابق، ص ??? الشافعي، محمد بن إدريس، الأم مختصر المزني على الأم، مرجع سابق، ج?، ص???.

??