العود وأثره في العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الجزاء العماني 2018 الحسني، حمد بن طالب بن حمد

العود وأثره في العقوبة

الجزء ١ · صفحة ٣٣

بأن يد السارق تقطع وهذا يكون في السرقة الثالثة بعد قطع الرجل اليسرى، وقد

عقب الماوردي على هذه الآية: بأن ظاهر الآية اقتضى من لفظ الجمع أن تقطع اليدان

لأمرين، أولهما أنه قد يعبر عن الاثنين بلفظ الجمع، والأمر الثاني: أنهما أقرب إلى

الجمع من الواحد".

روي عن عبد الله عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: "شهدت عمر بن الخطاب -

رضي

الله عنه -

بن

قطع بعد يد ورجل ويداً '

وأيضاً استدلوا بالقياس قياس القطع حداً على القطع قوداً، فكان قياسهم بأن: كل

يد جاز قطعها قوداً جاز قطعها حداً كاليمنى، وكل رجل قطعت قوداً جاز قطعها حداً کاليسرى، وقالوا بأن الإمام لو أخطأ فقطع اليد اليسرى في السرقة سقط بها قطع

اليمني.

-?

-?

? (انظر) محمد عبدالقادر، الفقه الجنائي في الشرع الإسلامي، مرجع سابق، ص???.

? (انظر الماوردي أبي الحسن علي الماوردي، الحاوي الكبير، مرجع سابق، ج??، ص ???. " البيهقي، أبي بكر أحمد بن

الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبرى، رقم الحديث: ?7266، ط?، تحقيق. محمد عبد

القادر عطا (بيروت - لبنان: دار الكتب العلميّة، 1414هـ - 1994م) ج?، ص 476.

القود هو القصاص، والقصاص هو أن يعاقب الجاني بمثل جنايته على أرواح الناس، أو عضو من أعضائهم، فإذا قتل

شخص

أخر استحق القصاص، وهو قتله كما قتل غيره. (انظر) الجزيري عبد الرحمن بن محمد عوض، الفقه على المذاهب الأربعة، ط ?. بيروت: دار الكتب العلمية، 1424هـ - ????م)، ج ?، ص??? ه (انظر) محمد عبد القادر الفقه الجنائي في الشرع الإسلامي، مرجع سابق، ص ???.

24