العود وأثره في العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الجزاء العماني 2018 الحسني، حمد بن طالب بن حمد

العود وأثره في العقوبة

الجزء ١ · صفحة ٣٨

قول الرسول -صلى الله عليه وسلم -: " لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا

الله وأتي رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان والنفس بالنفس، والتارك لدينه،

المفارق للجماعة، فإن هذا الحديث يدحض قتل السارق؛ لأن السارق للمرة الخامسة

ليس من الأصناف التي ذكرها الحديث، فإذاً يفهم من هذا النص عدم جواز قتله".

ويرى الباحث

خلال قراءاته بأن القول الأول أقرب للصواب وهو أن يقتل السارق إذا من سرق الخامسة، لأن في قتله سياسة لحفظ المجتمع، وهذا جاء بعد عدة حدود، ومن خلال ما

مر سابقاً بأن العود هو ظرف مشدد للعقوبة والقتل جاء أخيراً، أما من قال بأن السارق للمرة

الخامسة لا يقتل وإنما يعزر ويحبس حتى يتوب، أرى بأن هذا العقاب أخف

السابقة، والعود كما ذكر بأنه ظرف مشدد، فلا يقبل هذا.

من

الحدود

القشيري النيسابوري أبي الحسين مسلم بن الحجاج صحيح مسلم، رقم الحديث: 1676، ط 1، تحقيق. محمد فؤاد

عبد الباقي (القاهرة: دار الحديث، 1418هـ، ????م)، ج?، ص?5?.

? (انظر) محمد عبد القادر الفقه الجنائي في الشرع الإسلامي، مرجع سابق، ص 376.

??