العود وأثره في العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الجزاء العماني 2018 الحسني، حمد بن طالب بن حمد

العود وأثره في العقوبة

الجزء ١ · صفحة ٣٩

المبحث الثالث: أثر العود في حد شرب الخمر

المطلب الأول: أحكام العود في شرب الخمر

إن حد شرب الخمر من الحدود التي جاءت السنة النبوية ببيان حدها، فقد ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقد روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه أتى بالنعمان قد شرب الخمر ثلاثاً، فأمر به فضرب، فلما كان في الرابعة أمر به فجلدوه، وأيضاً إضافة إلى هذا فقد زاد أحد الصحابة على الحد المبين من السنة وكانت هذه الزيادة من باب التعزير 2.

المطلب الثاني: عقوبة شارب الخمر في المرة الثانية والثالثة:

من خلال بحثي فإن حد شرب الخمر في المرة الأولى إلى المرة الثالثة تكون العقوبة فيها

وقول بعض الإباضية في هذه السألة أن يضرب شارب الخمر في المرة الأولى، وكذلك في المرة الثانية، والثالثة والرابعة، فقد قال أحمد بن عبدا لله الكندي في كتابه المصنف:" ومن ضرب في الخمر ثلاث مرات، ثم أخذ في الرابعة؛ فإنه يضرب أيضاً، وليس على من شرب الخمر أو زنى

أن ينفى، إلّا الحد، والرجم"".

ا تخريج الحديث مسند أحمد لم أجده. من

? (انظر) محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة، مرجع سابق، ص 255.

(انظر الكندي، أبي بكر أحمد الكندي، المصنف، مرجع،

سابق

ج 39 - 40،