العود وأثره في العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الجزاء العماني 2018 الحسني، حمد بن طالب بن حمد

العود وأثره في العقوبة

الجزء ١ · صفحة ٤١

المطلب الثالث: الفرق بين الضرب والجلد فمن الفروق بين الضرب والجلد أن الضرب يكون أقل إيلاماً من الجلد، فيصدق على ضربة

خفيفة لا تؤلم، ولا تظهر أثراً في بدن المضروب، فالضرب يكون أحياناً بغير آلة بخلاف الجلد، بحيث أن الجلد لابد فيه من إيلام الجلد الذي يتم جلده، وإصابته إصابة تظهر أثر الفعل على الجلد، ومن الفروق أيضاً أن الضرب لا يفتقر إلى استعمال وسيلة فيكفي فيه فعل اليد ليصدق على الفعل أنه ضرب، فيقال: ضربته بيدي، كما يمكن أن يقال: ضربته بالسوط، وأما الجلد فلابد فيه من استعمال وسيلة لإصابة الجلد، كالعصا أو السوط أو نحوهما من الآلات، فلا

يمكن أن يقال: جلدته بيدي، فالضرب أعم والجلد أخص.

وقد ورد ما يدل على هذا المعنى في الحديث، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "أتي النبي -صلى الله عليه وسلم- برجل قد شرب، قال: اضربوه، قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله، قال: لا تقولوا هكذا، ولا تعينوا عليه الشيطان"".

(انظر التنم، إبراهيم بن صالح بن إبراهيم ما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة التأديب بالضرب (المقصود والمشروعية) " الألوكة الشرعية ????/?/??م، 0/ 51843/ https://www.alukah.net/sharia/. البخاري، أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن بردربه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسننه وأيامه، رقم الحديث: 6777، ط 1؛ (بيروت - لبنان: دار الفكر، 1420هـ، 2000م)،

?

ص ????.

??