العود وأثره في العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٤٢المطلب الرابع: عقوبة شارب الخمر للمرة الرابعة
أما في المرة الرابعة فللفقهاء في هذه المسألة قولان وهما كالآتي:
القول الأول: يقتل شارب الخمر في الرابعة، وهذا القول مروي عن عبد الله بن عمرو بن
العاص، وجزم به ابن حزم وذهب إليه ابن تيمية وقد استدلوا بعدد من الأحاديث منها:
ما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم".
وروي أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-:"إذا سكر فاجلدوه،
ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه"".
والقول الثاني: لا يقتل شارب الخمر في الرابعة والقتل منسوخ بالإجماع، روي هذا القول عن
الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة، وأبو حنيفة وأصحابه، حيث استدلوا بعدد
من الأحاديث منها:
?
4
ا (انظر) محمد عبد القادر الفقه الجنائي في الشرع الإسلامي، مرجع سابق، ص 489. السجستاني أبي داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 4482، تم التخريج منه سابقاً، ص837. السجستاني أبي داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 4484، تم التخريج منه سابقاً، ص837. (انظر) محمد عبد القادر الفقه الجنائي في الشرع الإسلامي، مرجع سابق، ص 490-491