العود وأثره في العقوبة: دراسة فقهية مقارنة بقانون الجزاء العماني 2018 الحسني، حمد بن طالب بن حمد

العود وأثره في العقوبة

الجزء ١ · صفحة ٤٣

قوله -صلى الله عليه وسلم-: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأتي رسول

الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة""،

فالشاهد هنا أنه لم يذكر قتل شارب الخمر.

وجهة نظر الباحث:

يرى الباحث من خلال قراءاته واطلاعه بأن يجلد شارب الخمر في كل مرة يؤتى به إلى

الإمام، والتشديد في ذلك يكون بتغليظ آلة الجلد، ولا يصل الأمر إلى القتل، فإن كان العائد

إلى شرب الخمر متمادياً في شربه جلد وحبس حتى تظهر توبته.

ا تم تخريجه سابقاً.

34