العود وأثره في العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٤٥وهذا يكون في أندر، الحالات، ومن اعتاد الزّنا فإن التغليظ في أداة الضرب يكون
السياسة؛ لأنه من الردع الشديد.
هي
حسن
وإن التوبة لمن كان عائداً لا أثر لها في العقاب الدنيوي، وإنّما بينه وبين ربه، فلا تسقط
التوبة الحد، والعود يكون موجباً للحد؛ لأنه لا تقبل التوبة أي) لا يكون للتوبة أثر في العقاب
الدنيوي) عند التكرار؛ لأن العود في الارتكاب مرة بعد أخرى دليل على أن نفس الجاني منغمسة في الشهوات، وعلى هذا فإن أصل شدة الحد في الزنا يكون عند العود".
ولمن لم يرتدع عند تطبيق الحدود عليه فلولي الأمر بما له من سلطة أن يعزر زيادة على الحدود
ما شاء، لدرجة أن له أن يقتل سياسة لمن أسرف في الفساد".
حيث قال ابن عابدين" وكان حاصلة أنّ له أن يعزّر بالقتل في الجرائم التي تعظمت بالتكرار وشرع القتل في جنسها"، فللإمام أن يعزّر بالقتل لمن تمادى في تكراره للإجرام.
4
انظر، محمد أبو زهرة الجريمة والعقوبة، مرجع سابق، ص257.
المرجع نفسه.
المرجع نفسه.
ابن.
عابدين،
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن
عابدين ط 1. (بيروت - لبنان: دار إحياء التراث العربي، 14??هـ - ????م)، ج?، ص???.
36