العود وأثره في العقوبة
الجزء ١ · صفحة ٤٦وجهة نظر الباحث:
أرى بأن يجلد الزاني الغير محصن ويحبس أيضاً في الوقت نفسه، ويكون هذا في المرة الثانية، فالجلد إنما هو إقامة للحد، والحبس يكون من باب التعزير؛ لما له من أثر غير محمود في نفس الجاني، وأما في المرة الثالثة فأرى بأن يغلّظ في آلة الجلد، ويحبس أيضاً حتى تظهر توبته، وإن تمادى في العود قتل حينها بأمر من الإمام، وكل هذا التشديد في كل مرة يتوافق مع موضوع
العود، وهو تشديد العقوبة، وهو من حسن السياسة الشرعية الوقائية.
??
٤٦ / ٦٧
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.