الغبن وأثره في العقود الإلكترونية
الجزء ١ · صفحة ٢٤القول الخامس: يختلف باختلاف المال وذلك أن في العروض قيل الثلث وقيل الربع، وفي الأصول
فأكثر القول العشر وقيل أيضًا الخمس 1.
وبعد عرض الخلاف نرى أن بعض أصحابنا الإباضية رأوا بكون الثلث هو مقياس فحش الغبن.
ولكن بناءً على ما عليه الواقع، يرجح القول الأول وهو أن مرد تقدير فحش الغبن هو
العرف
وخبرة أهل السوق، وذلك لأن ما لم يأت تقديره في الشرع فالمرجع في تحديده العرف والعادة.
1 انظر. الكندي أحمد عبدالله، المصنف، بن
سابق، ج 24، ص 112 مرجع
13
٢٤ / ٤٧
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.