الغبن وأثره في العقود الإلكترونية: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون العماني الشريقي، أسامة بن ناصر بن سعيد

الغبن وأثره في العقود الإلكترونية

الجزء ١ · صفحة ٢٤

القول الخامس: يختلف باختلاف المال وذلك أن في العروض قيل الثلث وقيل الربع، وفي الأصول

فأكثر القول العشر وقيل أيضًا الخمس 1.

وبعد عرض الخلاف نرى أن بعض أصحابنا الإباضية رأوا بكون الثلث هو مقياس فحش الغبن.

ولكن بناءً على ما عليه الواقع، يرجح القول الأول وهو أن مرد تقدير فحش الغبن هو

العرف

وخبرة أهل السوق، وذلك لأن ما لم يأت تقديره في الشرع فالمرجع في تحديده العرف والعادة.

1 انظر. الكندي أحمد عبدالله، المصنف، بن

سابق، ج 24، ص 112 مرجع

13