الغبن وأثره في العقود الإلكترونية
الجزء ١ · صفحة ٢٥المطلب الثاني: حكم الغبن
أولًا: حكم الغبن اليسير
لو نظرنا وتتبعنا المعاملات المالية بين الناس لوجدنا أنها لا تخلوا في كثيرٍ من
الأحيان من وجود غبن فيها كان مقصودًا أو لا، والأصل أن الغبن في الدنيا ممنوع بإجماع في حكم الدنيا، إذ هو من باب
الخداع المحرم شرعًا في كل ملة، لكن اليسير منه لا يمكن الاحتراز منه فلذلك يحكم بجوازه، وعلى ذلك فقد اتفق العلماء جوازه 2.
3
وقد استثنى فخر الدين الزيلعي من هذا العموم كله إذا كانت السلعة معروفة الثمن والثمن موحد وثابت وذلك كالخبز والماء وما شابه، فهذا يكون الغبن فيه غير معفوِ عنه ويثبت للمغبون خيار
الغبن.
1
انظر، ابن العربي محمد بن عبدالله أحكام القرآن، ط 3، بيروت - لبنان - دار الكتب العلمية – 1424 هـ - 2003 م)
ج 4، ص 261
2 انظر. السيواسي كمال الدين محمد بن عبد الوحد، فتح القدير على الهداية، ط 1 (مصر - شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده، 1389 هـ - 1970 م) ج 8، ص 74
3 هو عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي فقيه حنفي شارح الكنز، قدم القاهرة سنة 705 هـ فأفتى ودرس ونشر الفقه وانتفع به الناس وتوفي فيها ودفن بالقرافة سنة 743 هـ.
4 انظر. فخر الدين الزيلعي الحنفي عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، ط 1 (بولاق-القاهرة – المطبعة الكبرى الأميرية - 1313 هـ) ج 4، ص 272
14