حقوق العمال وواجباتهم: دراسة فقهية مقارنة بقانون العمل العماني الرواحي، أحمد بن راشد بن علي

حقوق العمال وواجباتهم

الجزء ١ · صفحة ١٩

كما عُرف الحق عند المعاصرين بأنه "هو اختصاص يقرّ به الشرع سلطة على شيء أو

اقتضاء أداء من آخر تحقيقاً لمصلحة معينة (?)، وأرى أنَّ هذا التعريف جيد الأخذ

جوانب منها (2):

به من

1. أنه يشمل حقوق الله عزّ وجل وحقوق الأشخاص سواء الطبيعية أو الاعتبارية. 2. فيه بيان مدى استعمال الحق بما أُلقي عليه من قيد" تحقيقاً لمصلحة معينة". هذا التعريف حقوق الأسرة وحقوق المجتمع ككل.

يضم

عدة

وتكمن العلاقة بين الحق والواجب: أنَّ الحق هو ما يستحقه صاحبه، بحيث يخوله سلطة على الآخرين، وبذلك تنشغل ذمم هؤلاء الآخرين بما يجب أن يؤدوه نحو صاحب الحق (?). أما عند فقهاء القانون، فقد اجتهدوا في تعريف الحق وبيان مفهومه، بالرغم في اختلافهم في تعريفه وإيجاد تعريف جامع مانع إلا أنني سأقتصر على تعريف ساقه أحد العلماء قائلا: " هو ميزة يمنحها القانون لشخص ويضمنها بوسائله يتصرف الشخص بمقتضاها في مال يؤول إليه باعتباره مملوكاً أو مستحقاً " (4).

ثالثا: تعريف العمل لغة واصطلاحاً.

في

اللغة: فهو من عمل عملاً، وجمعه، أعمال أي فهو المهنة والفعل، وأعمله واستعمله غيره طلب إليه العمل، واعتمل عملا بنفسه وأعمل رأيه، والعامل على الصدقة الذي يسعى في جمعها، والعامل من يعمل في مهنة أو صنعة، وأعمَلَ فُلَانٌ ذِهْنَه فِي كذا وكذَا إِذا دَبَّره بِفَهْمِهِ. وأَعْمَل رَأْيَه وآلته ولسانه واسْتَعْمَله". ()

الدريني، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، مرجع سابق، ص

انظر العواودة، واجبات العمال وحقوقهم، ص6. انظر: العواودة واجبات العمال وحقوقهم، مرجع سابق، ص?

انظر: نفس المصدر السابق، ص?.

.260

ابن منظور، محمد بن مكرم لسان العرب، ط?، (بيروت: دار صادر 1414هـ)، ج 11، ص 475، مادة " عمل"

14

?

?

.