حقوق العمال وواجباتهم
الجزء ١ · صفحة ٣٥الشخص العادي" (?)، فقد نص على الأداء أي ما عهده الناس عادة أي اتقان العمل حس العرف والعادة التي سار الناس عليها تجاه أداء ذلك العمل فهو موافق لما جاء في الفقه الإسلامي.
الواجب الثاني: متابعة العامل للعمل بنفسه.
عقد
صحيح
أمر الله عباده بالوفاء بالعهود والمواثيق حيث قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ (سورة المائدة: 1)، ودلالة الآية هنا هو الإلزام بالوفاء ولذلك فمن التزم بشيء بموجب لزمه الوفاء، ومن المعلوم أن العامل أو أي مستخدم بأجرة إنما استُؤجر ليقوم بالعمل بنفسه دون غيره، وهذا على خلاف ما يسمى بالأجير المشترك، الذي يعمل للمؤجر وقد يكون لغيره، فإنه يجوز له أن يوكل غيره بالعمل المتفق عليه، ما لم يُشترط في العقد قيام الأجير المشترك بنفسه بالعمل، فقد جاء في كشاف القناع: " وإذا تقبل الأجير عملاً في ذمته بأجرة، فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها أي من أجرته " (1). (?)
ويمكن أن يكون هذا الأمر بأمرين أو شرطين (4):
الأول: أن يلتزم المستأجر في جودة العمل.
الثاني: ألا يكون المستأجر قد وافق واشترط قيام الأجير المشترك بالعمل بنفسه دون غيره، فالقرائن
والعرف تقوم مقام الشرط.
وزارة القوى العاملة وزارة القوى العاملة، قانون العمل العماني، مرجع سابق، المادة ??، ص?. أبو مندور مصطفى وراشد البلوشي، أصول تطبيق قانون العمل المقارن مع تركيز خاص على قانون العمل العماني، د. ط، (مسقط: مكتبة بيروت، ????م)، ص???.
البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس كشاف القناع عن متن الإقناع د. ط (الرياض: مكتبة النصر الحديثة، د. ت)، ج3، ص 566.
انظر: العواودة، واجبات العمال وحقوقهم، مرجع سابق، ص46.
2
انظر: نفس المصدر السابق، 46.