حقوق العمال وواجباتهم: دراسة فقهية مقارنة بقانون العمل العماني الرواحي، أحمد بن راشد بن علي

حقوق العمال وواجباتهم

الجزء ١ · صفحة ٤٨

-?

الأجر الشامل: "وهو الأجر الأساسي مضافا إليه جميع العلاوات الأخرى التي تقرر

للعامل لقاء عمله" (?).

ومع أن.

عنصر

الأجر يُعتبر من العناصر المهمة والجوهرية في الإجارة لاسيما إجارة الأشخاص إلا أنه لا يُلزم الطرفان بالاتفاق عليه قبل البدء في العمل، وهذا طبعا في القوانين الوضعية لا الشرعية فإذا عمل العامل لدى صاحب العمل دون اتفاق على الأجرة مع انتفاء نية التبرع، ففي هذه الحالة أرست بعض القوانين العربية قواعد يُعتمد عليها في تحديد الأجرة

: ()

الأولى: أجرة المثل

الثانية: تحديد الأجرة طبقاً لعرف الجهة التشغيلية التابع لها.

الثالثة: مرده إلى القضاء لفصل النزاع.

وبالنظر إلى قانون العمل العماني نجد أن واضعو القانون يعترفون في احتساب الأجر عدة

طرق منها ما جاء في المادة (51) (2):

1- بالزمن: وفيه تستعمل وحدة قياس زمنية سواء باليوم أو الساعات أو الأسابيع إلخ ..

2 - بالقطعة: أي التعاقد

يتم

عن كل وحدة يؤديها العامل وهذا النوع أفضل الأنواع لأنه

يريح

صاحب العمل من تبعات أخرى قد تزيد في دفعه

- بالإنتاج: لاسيما في الصناعات والشركات التي تنتج أنواع من المنتجات فيتم الأداء بناء على

الإنتاج وهذا أيضا فيه من الإنصاف حتى يحصل العامل أجره وفق ما أنتجه.

1

نفس المصدر السابق، ص?.

انظر: العواودة، واجبات العمال وحقوقهم. مرجع سابق، ص 105.

انظر: الحضرمي الوسيط في شرح قانون العمل العماني، مرجع سابق، ص 124.

43