حقوق العمال وواجباتهم
الجزء ١ · صفحة ٥٠وبالنظر في مناط استحقاق العامل في للأجر في القانون نجد أن العامل لا يستحق بمجرد قيام العقد والعلة في ذلك أن العامل قد لا يؤدي عملا فكيف يستحق أجرا؟! وهذا ما أكدت عليه المحكمة العليا حسب ما ضمنه صاحب كتاب الوسيط في شرح قانون العمل العماني في كتابه لبعض السوابق القضائية .. (?).
وبالنظر إلى أنَّ الأجر يعتبر التزام مقابل للعمل المؤدى من العامل لصاحب العمل يمكن أن يؤدى الأجر حتى عن أيام الإجازات الرسمية والراحة والإجازات الخاصة، وغيرها. (?) واحتساب المدة التي يتوجب سداد الأجر فيها يكون كالآتي (2):
الأولى: كل شهر، فتؤدى أجورهم الأقل كل شهر للعمال المعينين بأجر شهري.
الثانية: كل أسبوعين، فالعمال المعينون بالساعات، أو بالأجر اليومي، أو الأسبوعي، أو بالقطعة،
أو بالإنتاج تؤدى مرة كل أسبوعين.
انتهى
أما إذا انتهت علاقة العمل فإنه يجب على صاحب العمل دفع الأجرة فورا؛ لأن العمل فقد ثبت الأجر للعامل، فتأخيره يعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية والمحاسبة.
الحق الثاني: حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة.
حينما يرتبط العامل بالعمل ويكون في قمة الإتقان والإخلاص فإن ذلك يجعل العلاقة بين العامل وصاحب العمل قوية مكينة ورصينة، وبالتالي غالباً ما يبادر صاحب العمل على إكرام العامل بمختلف الوسائل المتوفرة لديه، ولذلك تتنوّع هذه المكافآت التي تُعطى للعمال والموظفين،
انظر: أبو مندور والبلوشي أصول تطبيق قانون العمل، مرجع سابق، ص???
انظر: الحضرمي الوسيط، مرجع سابق، ص 125.
انظر نفس المصدر السابق، ص 126-127.
45