حقوق العمال وواجباتهم: دراسة فقهية مقارنة بقانون العمل العماني الرواحي، أحمد بن راشد بن علي

حقوق العمال وواجباتهم

الجزء ١ · صفحة ٥٢

المماثلة على دفع مكافأة نهاية خدمة لموظفيها، فإنه يلزم دفعها، وللأجير المطالبة بها، لأن المعروف عرفاً كالمشروط نصاً. (1)

هذا وقد جاء في المواد (??، 40، (42) من قانون العمل العماني الآتي: إذا انتهت علاقة العمل وجب أن يؤدي صاحب العمل للعامل غير المنتفع من التأمينات الاجتماعية مكافآت نهاية خدمة تعادل أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى وأجر من شهر عن كل سنة من السنوات التالية … وتحسب مكافأة نهاية الخدمة وفقا للأجر الأساسي. (1)

وهناك حالات استثناها واضعو القانون أي قانون العمل العماني من أخذ مكافأة نهاية

الخدمة

من

-1

-?

المادة (40) ويمكن ذكر بعضا منها (?):

إذا أفشى العامل أسرار المنشأة وهذا قد بينته سابقا حينما تحدثت عن واجبات

العمال.

…

إذا لم يراع التعليمات المقررة لسلامة العمال وقد بينته سابقا أيضا حينما تحدثت عن واجبات العمال.

والذي يظهر لي أن الفقه الإسلامي لم يتعارض مع أخذ العامل مكافأة نهاية الخدمة الحالات التي ذكرتها كأن من ضمن الإجارة أو هبة.

انظر: د. س

مكافأة نهاية الخدمة مرجع

سابق.

انظر: أبو مندور والبوشي أصول تطبيق قانون العمل، مرجع سابق، ص126-127. وزارة القوى العاملة، قانون العمل العماني، مرجع سابق.

47