حقوق العمال وواجباتهم
الجزء ١ · صفحة ٥٤لكن جاءت القوانين الوضعية الحديثة تنضم هذا الأمر وجعلته أساسا موجودا ضمن العقد وهو نوع من أنواع توفير الراحة للعامل مدفوع الأجر سواء الخروج لأجل راحة، أو مرض، أو أمومة أو حضانة ونحوها وتكون مكتوبة ومعهودة ومعلومة لدى طرفا العقد والشريعة لا تتعارض مع ما فيه مصلحة الطرفين خاصة إذا نصت واقتضت قوانين تشغيل العمال لذلك.
هذا وقد ونظم قانون العمل إجازة العمال وفق المواد (61، 62،63، 66، 67، 71)، بما ذلك إجازة الأحداث والأمومة والمعتدة من وفاة ونحوها.
الحق الثاني: حق العامل في التأمين.
ويعرف عقد التأمين " بأنه عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له مبلغاً من المال أو مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمُؤمن" (?).
والغرض من التأمين هو تفتيت الأخطار بحيث تتوزع الأضرار وذلك من خلال اشتراكات المستأمنين، والتأمين على أضرب وذلك لاختلاف الاعتبارات فبالنظر إلى المكان فهو بري وبحري وجوي وبالنظر إلى موضوع التأمين فهو تأمين أضرار أو أشياء كالسيارات والمنازل والمتاع وتأمين الأشخاص وهذا الذي يعنينا في هذا البحث، وبالنظر إلى نوع العقد فهو تأمين تجاري أو تعاوني ويسمى تكافلي، وبالنظر إلى العاقدين فهو تأمين فرد واجتماعي (2)
الحماد، حمد بن حماد بن عبد العزيز عقود التأمين حقيقتها وحكمها، ط??، المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية،
1405هـ)، ص 72.
6
انظر: الخروصي عبد الرحمن بن كهلان قضايا فقهية معاصرة، د. ط، د. ن: د. م، 1444هـ / 2022م)، ص
.143
49