القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني
الجزء ١ · صفحة ٣٢المبحث الثاني: مدخل إلى القواعد الفقهية
ويشتمل على مطلبين: الأول عرفت فيه القاعدة الفقهية من حيث الإفراد ومن حيث
اللقب، معرجا على الخلاف في تعريفها بالكلية أو الأغلبية، والثاني فرقت فيه بينها وبين الضابط.
المطلب الأول: التعريف بالقاعدة الفقهية
أولا: التعريف الإفرادي
القاعدة لغة: هي أساس الشيء، ومنه قواعد البيت، أي: أساسه (?). وفي الاصطلاح:
"قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها" ((2)).
وكلمة "الفقهية" نسبة إلى الفقه والفقه يأتي لثلاثة معان في اللغة: أولها مطلق الفهم،
وثانيها فهم الأشياء الدقيقة، وثالثها فهم غرض المتكلم من كلامه (?)، أما في الاصطلاح فيعرف بأنه "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب أدلتها التفصيلية" ((4)). من
(?) انظر: الرازي، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر مختار الصحاح، المحقق: يوسف الشيخ محمد،
طه. (بيروت: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، (1420) هـ / ????م)، ص (257)، مادة "قعد"
وصححه جماعة
العلماء من
(?) الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف، كتاب التعريفات، المحقق: ضبطه بإشراف الناشر، ط?. (بيروت: دار الكتب العلمية، (1403) هـ /????م)، ج?، ص???. (?) انظر: الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، تاج العروس، د. ط. (د. م) دار الهداية، د. ت)، ج (36)، ص (456)، مادة "فقه ". . ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي لسان العرب، ط ?. (بيروت: دار إحياء التراث العربي، (1412) هـ / (1992) م)، ج (10)، ص (305) - (306)، مادة "فقه".
((4)) الأسنوي، عبد الرحيم بن الحسن بن علي، نهاية السول شرح منهاج الوصول، ط (1). (بيروت: دار الكتب العلمية، (1420) هـ / (1999) م)، ص (11).
(??)