القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني (ت1339هـ) من خلال كتابه نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر الضوياني، معاذ بن سعيد بن حميد

القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني

الجزء ١ · صفحة ٤٠

فهي شروط للتكليف، وعند تخلفها تصبح عوارض الخطاب بالأداء كما في تعبير الشارح. والقاعدة وإن كانت محتملة لشمول الأنواع الأربعة من عوارض الخطاب بالأداء، إلا أن مقصود الشارح منها -- ما يظهر – عدم قيام الحجة ووجود المانع فقط؛ فكلمة "المكلف" توحي بأن التكليف ليس ساقطا عنه مطلقا كما هو الحال في زوال العقل وعدم البلوغ، وإنما هو

سقوط جزئي في بعض ما لم تقم الحجة عليه بفعله أو بعض ما قام المانع فيه.

المطلب الثالث: فروعها الفقهية

إذا صلى المصلي بنجاسة بغير علم؛ سقط عنه الخطاب بطهارتها (?). فعارض الخطاب بالأداء في هذا الفرع هو عدم قيام الحجة على المكلف.

(?) البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، مرجع سابق، ج?، ص???.

(??)