القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني
الجزء ١ · صفحة ٤٢المطلب الثالث: فروعها الفقهية
الختان واجب، فإن اعتاد قوم الموت بسببه؛ عذروا منه وأعطوا أحكام المختتنين؛ لأنه لا
تعبد بمهلك ولا ما لا يطاق، والختان في هذا الحالة مهلك (?).
(?) انظر: البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، مرجع سابق، ج?، ص (64).
(??)
٤٢ / ١٠٤
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.