القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني (ت1339هـ) من خلال كتابه نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر الضوياني، معاذ بن سعيد بن حميد

القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني

الجزء ١ · صفحة ٤٨

وقيد.

لوجه الله (?). وبهذا يكون المعنى الاصطلاحي للنية هو ذات المعنى اللغوي، إلا أنه خصص والمعنى العام للقاعدة أن ترتب الثواب وعدمه منوط بالنية، فقد يوحد الفعل ويختلف الجزاء

قاعدة

بناء على اختلاف النية، ويفهم من خلال ما مر أن قاعدة "لا ثواب إلا بالنية" أخص من "الأمور بمقاصدها"؛ لأن الأولى مختصة بالجانب الأخروي للنية في حال أن الثانية شاملة

للجانبين ((2)).

المطلب الثالث: فروعها الفقهية

لا يصح الوضوء إلا بالنية لرفع الحدث وأداء ما وجب عند الإباضية والشافعية ((3)). ويتضح من خلال الفرع الذي ذكره الشارح أنه لم يستعمل قاعدة النية فيما يخص الجانب الأخروي فقط، بل كان استعماله لها عاما؛ لأن النية شرطا لصحة الوجوب من قبيل الأحكام الوضعية لا

التكليفية.

(?) السالمي عبدالله بن حميد معارج الآمال، تحقيق مجموعة من الباحثين، د. ط. (سلطنة عمان: مكتبة الإمام السالمي،

????م)، المقدمات، ص???.

(?) آل بورنو، محمد صدقي بن أحمد بن محمد، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ط (1). (بيروت: مؤسسة الرسالة،

1416 هـ / (1996) م)، ج ?، ص (126).

(?) البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، مرجع سابق، ج?، ص???.

(??)