القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني (ت1339هـ) من خلال كتابه نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر الضوياني، معاذ بن سعيد بن حميد

القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني

الجزء ١ · صفحة ٤٩

المبحث الثاني: "الأعمال بالنيات"

المطلب الأول: سياق ذكر القاعدة

أورد الشارح القاعدة في مسألة إمامة السكران عقب ذكره لمسألة إمامة المجنون، وقد استدل

بها على نقض قول الشافعي بجواز إمامته؛ لأن مثله كمن تعمد سببا لإبطال الصلاة ودخل

الصلاة قاصدا له (?).

المطلب الثاني: شرحها

هذه القاعدة أصلها حديث نبوي شريف، ونصه: "الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما

نوي (?)، قال القرافي: " (الأعمال بالنيات) يقتضي حصر الأعمال المعتبرة في النيات وتقدير الكلام الأعمال معتبرة بالنيات فالعمل بغير نية لا يعتبر شرعا" (?).

المطلب الثالث: فروعها الفقهية

إمامة السكران مع بقاء عقله لا تصح بمن خلفه إن علموا شربه؛ فمثله كمن تعمد سببا لإبطال الصلاة ودخل الصلاة قاصدا له؛ إذ إن الأعمال بالنيات ((4)).

(?) البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، مرجع سابق، ج?، ص???.

((2)) الفراهيدي، الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب مرجع سابق، رقم الحديث: ?، ص??. (?) القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أنوار البروق في أنواء الفروق، د. ط. (د. م: عالم

كتب، د. ت)، ج?، ص (47).

((4)) انظر: البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، مرجع سابق، ج?، ص???.

(??)