القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني
الجزء ١ · صفحة ٥٠المبحث الثالث: "الحكم تبع للقصد"
المطلب الأول: سياق ذكر القاعدة
أورد الشارح القاعدة في سياق ذكره لمسألة من مسائل صلاة الجماعة، وذلك لو صلى
مقيم خلف مسافر دون علمه بسفره حتى سلم من ركعتيه، فحكمه تبع للقصد، فإن قصد صلاته
بصلاة إمامه دون أن يحدد قصرا أو تماما فلا بأس عليه، وإن قصد التمام فسدت (?).
المطلب الثاني: شرحها
الحكم لغة: المنع ((2))، وللعلماء في تعريف الحكم شرعا مسلكان: الأول: "خطاب الله،
المتعلق بأفعال المكلفين، بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع" (?)، والثاني: "أثر خطاب الله المتعلق
بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع"
ومعنى
((4))
هذه القاعدة -وإن اختلفت ألفاظها - فهي تفيد معنى قاعدة (الأعمال بالنيات).
المطلب الثالث: فروعها الفقهية
لو صلى مقيم خلف مسافر دون علمه بسفره حتى سلم من ركعتيه، فحكمه تبع للقصد؛ فإن قصد صلاته بصلاة إمامه دون أن يحدد قصرا أو تماما فلا بأس عليه، وإن قصد التمام
فسدت ((5)).
(?) انظر: البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، المرجع نفسه، ج?، ص???.
(?) ابن فارس، معجم
اللغة، مقاييس
مرجع سابق، ج?، ص??، مادة "حكم".
(?) الطوفي، سليمان بن عبد القوي بن الكريم، شرح مختصر الروضة، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط (1). (د. م:
دار الرسالة، (1407) هـ / (1987) م)، ج ?، ص (254).
((4)) السالمي عبدالله بن حميد، طلعة الشمس شرح شمس الأصول، تحقيق: عمر حسن القيام، د. ط. (بدية: مكتبة الإمام
السالمي، ????م)، ج ?، ص (69).
((5)) انظر: البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، المرجع نفسه، ج?، ص???.
(??)