القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني (ت1339هـ) من خلال كتابه نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر الضوياني، معاذ بن سعيد بن حميد

القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني

الجزء ١ · صفحة ٥١

المبحث الرابع: "الأعمال لا تجوز حتى تتقدمها النيات"

المطلب الأول: سياق ذكر القاعدة

أورد الشارح القاعدة استدلالا بها على عدم صحة صوم يوم الشك على نية أنه إن كان

من شعبان فهو تطوع، وإن كان من رمضان فهو فرض؛ ففاعل ذلك قدم عمله قبل نيته، والأعمال لا تجوز حتى تتقدمها النيات ((1)).

المطلب الثاني: شرحها

تقرر هذا القاعدة وجوب توفر النية شرطا لصحة الأعمال غير معقولة المعنى، أو وجوب وجود النية للمباحات التي يقصد المكلف من الإتيان بها حصول الثواب، كما تقرر وجوب تقدم النية على العمل؛ فلا تكون حادثة بعد الشروع فيه ولا متأخرة عنه، والمقصود من عدم الجواز هنا ليس الحرمة، وإنما عدم الإجزاء والصحة.

المطلب الثالث: فروعها الفقهية

لا

يصح صوم يوم الشك على نية أنه إن كان من شعبان فهو تطوع، وإن كان من رمضان

فهو فرض؛ ففاعل ذلك قدم عمله قبل نيته والأعمال لا تجوز حتى تتقدمها النيات ((2)).

(?) انظر البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، مرجع. (?) انظر: المرجع نفسه، ج?، ص (168).

سابق،

ج ?، ص (168).

((40))