القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني (ت1339هـ) من خلال كتابه نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر الضوياني، معاذ بن سعيد بن حميد

القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني

الجزء ١ · صفحة ٥٦

المبحث الأول: "الضرورة مسقطة للواجب ومثبتة للرخصة"

المطلب الأول: سياق ذكر القاعدة

وردت القاعدة في مسألة العوارض الشرعية التي تسقط الخطاب بالوضوء عن

جوارح معينة، ومن تلك العوارض المسقطة للحكم الضرورة ((1)).

المطلب الثاني: شرحها

الضرورة لغة: النقصان يدخل في الشيء (?)، واصطلاحا: "أن تطرأ على الإنسان حالة.

من

الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو

بالعقل أو بالمال" (?).

والرخصة لغة اللين والنعومة ((4))، واصطلاحا: "ما تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب

? (0) 11

للحكم الأصلي" والتعبير المشهور عند علماء القواعد الموافق لمعنى القاعدة: (الضرورات تبيح المحظورات)، وعند المقارنة بين التعبيرين نجد الأخير أوجز وأشمل؛ أما من حيث الإيجاز فلأن إسقاط الواجب وإثبات الرخصة مما يدخل في مضمون إباحة المحظورات، كما أن التفصيل بذكر بعض المحظورات

(?) البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، مرجع سابق، ج?، ص (395). (?) ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ط (1). (بيروت: دار الكتب العلمية، (1421) هـ / ????م)، ج?، ص (149)، مادة "ضرر".

(?) الزحيلي، وهبة، نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي ط (4). (سوريا: مؤسسة الرسالة، (1405) هـ / (1985) م)، ص (67)، (68).

((4)) الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد أساس البلاغة، تحقيق: محمد باسل عيون السود، ط (1). (بيروت: دار الكتب العلمية، (1419) هـ / ????م)، ج ?، ص (345)، مادة "رخص".

((5)) الباحسين، يعقوب بن عبدالوهاب، قاعدة المشقة تجلب التيسير، ط ?. الرياض مكتبة الرشد، (1426) هـ / (2005) م)،

ص (457).

((45))