القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني
الجزء ١ · صفحة ٥٨المطلب الثالث: فروعها الفقهية
-1
-?
- جواز المسح على الخفين إذا خيف الضرر؛ قياسا على ما ورد فيه نص كالمسح على الجبائر
واللفائف والعصائب)
جواز التبول في الماء الكثير الجاري في حالة الضرورة أخذا بالرخصة ((2)).
- جواز تغطية الأنف في الصلاة لوجود ضرر كذباب أو نتن (?).
(4) - عدم نقض الصلاة بالفواق والإفهاق والعطاس والسعال لو عرضت على المصلي ضروريا، والنقض إن اجتلبها مختارا. ((4))
10
-7
يسقط وجوب الجمعة بسبب خوف من عدو أو مرض أو حر أو برد أو مطر أو حرب باغ
أو جنازة يتولى الصلاة عليها أو اشتغال بكسب معاش له ولم يلزمه عوله ((5)). سقوط وجوب الاختتان لمن أسره المشركون أو حبسه جبار أو سافر إلى بلاد الشرك ولم يجد خاتنا ولم يقدر على ختن نفسه ((6)).
(?) انظر: البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، مرجع سابق، ج?، ص (393) - (395).
(?) انظر: المرجع نفسه، ج?، ص (245).
(?) انظر: المرجع نفسه، ج?، ص?. ((4)) انظر: المرجع نفسه، ج?، ص??-??.
((5)) انظر: المرجع نفسه، ج 4، ص (44). ((6)) انظر: المرجع نفسه، ج 5، ص (324).
((47))