القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني
الجزء ١ · صفحة ٦٤المطلب الثالث: فروعها الفقهية
-1
-?
عدم جواز الحدث في حريم المسجد إذا كان بناؤه يسبب ضررا عليه، وكذا الحال إذا كان
يضر بجار المسجد؛ فلا ضرر ولا إضرار في الإسلام (?).
من رأى بآخر ليس بإمامه - نجاسة؛ فيلزمه إخباره على رأي الشارح خلافا للمصنف؛ لأنه من التعاون على البر والتقوى، كما أن عدم إخباره يضر به، ولا ضرر أعظم من الإضرار في الدين، فإن لم يخبره فإنه عاص آثم تلزمه التوبة ((2)).
(?) انظر: البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، مرجع سابق، ج?، ص (417). (?) انظر: المرجع نفسه، ج?، ص???، ???.
((53))
٦٤ / ١٠٤
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.