القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني (ت1339هـ) من خلال كتابه نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر الضوياني، معاذ بن سعيد بن حميد

القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني

الجزء ١ · صفحة ٧١

يجزم بعدمه (?)

وتعد

القاعدة من أوسع القواعد الفقهية تطبيقا؛ لأنها كما يذكر بعض العلماء- تدخل

في جميع أبواب الفقه، ويبلغ ما خرّج عليها من المسائل ثلاثة أرباع الفقه أو أكثر؛ فلا غرو أن

عدها كثير من

العلماء من القواعد الخمس الكبرى التي ينبني عليها الفقه ((2)).

ومن ألفاظ القاعدة الواردة في الكتاب: "لا يصح ترك الواجب إلا بمتيقن مثله" (?)؛ فكما

أن الواجب ثابت باليقين في ذمة المكلف؛ فيجب عليه فعله، ولا يسقط عنه

وجوب

أدائه إلا

بمتيقن مثله.

-1

-?

ولقاعدة "اليقين لا يزيله الشك" في كتب الأصول والفقه بعض الألفاظ المرادفة لها، منها ((4)):

ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.

الثابت لا يزول بالشك.

الشك المجرد لا يرفع به أصل محقق.

غير الثابت لا يثبت بالشك.

المطلب الثالث: أدلتها

للقاعدة أدلة من القرآن والسنة والإجماع والعقل. فمن القرآن قوله تعالى: {وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا يونس: (36)، والاستدلال بهذه الآية على القاعدة إنما يصح

(?) القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أنوار البروق في أنواء الفروق، د. ط. (د. م: عالم الكتب، د. ت)، ج?، ص???.

(?) انظر: الباحسين يعقوب بن عبد الوهاب، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ط (1). (الرياض: مكتبة الرشد،

(1432) هـ / (2011) م)، ص (19).

(?) البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، مرجع سابق، ج?، ص (547). ((4)) انظر الباحسين قاعدة اليقين لا يزول بالشك، مرجع سابق، ص ??-??.

(7.)