القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني
الجزء ١ · صفحة ٧٣إلا بيقين الترك ((1)).
من
شك في مجاوزة الفرسخين –وهو حد السفر - فإنه يتم الصلاة حتى يوقن من مجاوزتها ((2)).
(4) - لو جهل إنسان عين صلاة نسيها من الخمس الفروضات؛ فيصلي خمسا على ترتيبها
ليتيقن (?).
(?) انظر: البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، المرجع نفسه، ج?، ص (6).
(?) انظر: المرجع نفسه، ج?، ص (522).
(?) انظر: المرجع نفسه، ج 4، ص (476).
((62))
٧٣ / ١٠٤
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.