القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني (ت1339هـ) من خلال كتابه نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر الضوياني، معاذ بن سعيد بن حميد

القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني

الجزء ١ · صفحة ٧٣

إلا بيقين الترك ((1)).

من

شك في مجاوزة الفرسخين –وهو حد السفر - فإنه يتم الصلاة حتى يوقن من مجاوزتها ((2)).

(4) - لو جهل إنسان عين صلاة نسيها من الخمس الفروضات؛ فيصلي خمسا على ترتيبها

ليتيقن (?).

(?) انظر: البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، المرجع نفسه، ج?، ص (6).

(?) انظر: المرجع نفسه، ج?، ص (522).

(?) انظر: المرجع نفسه، ج 4، ص (476).

((62))