القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني (ت1339هـ) من خلال كتابه نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر الضوياني، معاذ بن سعيد بن حميد

القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني

الجزء ١ · صفحة ٧٤

المبحث الثالث: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"

المطلب الأول: سياق ذكر القاعدة

أورد الشارح القاعدة في حديثه عن حكم القعود في الصلاة، حيث استدل على وجوبه بدليل وآخر نظري، ومن الأدلة النظرية على وجوبه قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب،

سمعي

فالقعود واجب إذا كان لا يتم التشهد إلا به (?).

المطلب الثاني: شرحها

الواجب لغة هو اللازم (?)، و له معان أخرى إلا أن ما ذكرته في المتن هو ما رجحه المؤلف نفسه في كتابه بقوله: "ثم إن الوجوب لم ينحصر في السقوط لغة، بل ورد بمعنى مات، وبمعنى اضطرب، وبمعنى لزم وغير ذلك، والمتبادر في الأحاديث معنى اللزوم لا سيما عند سوقها لبيان الحكم" (?) واصطلاحا "ما في فعله ثواب، وفي تركه عقاب" ((4))، فالتعريف الاصطلاحي أثر للتعريف اللغوي؛ لأن العقاب ما ترتب على تركه إلا لكونه لازما.

(?) انظر البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، مرجع سابق، ج (2)، ص (439). (?) انظر: الرازي، مختار الصحاح مرجع سابق، ص???، مادة "وجب". (?) البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، مرجع سابق، ج 4، ص (141).

((4)) أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف العدة في أصول الفقه، حققه وعلق عليه وخرج نصه:

أحمد بن علي

بن سير المباركي، ط (2). (د. م: د. ن، (1410) هـ / (1990) م)، ج ?، ص (409). الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، المستصفى تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي، ط (1). (بيروت: دار الكتب العلمية، (1413) هـ / (1993) م)، ج?،

ص (159).

((63))