القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني (ت1339هـ) من خلال كتابه نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر الضوياني، معاذ بن سعيد بن حميد

القواعد الفقهية عند أبي مسلم البهلاني

الجزء ١ · صفحة ٨٠

قال المصنف في جوهره

" من القواعد التي في المذهب

المطلب الثالث: فروعها الفقهية

-1

-?

***

إن الأمور حكمها للأغلب" (?).

الميت الممزق إلى أشلاء يصلى عليه إن كان الموجود أكثر من المعدوم؛ بناء على أن الحكم

للأغلب (?) (?).

يكره الإفساد عمدا لمساجد أهل البدع؛ لأن أكثر ما يفعلونه هو الطاعة، فيعتبر ويلغى الأقل بناء على أن الحكم للأغلب ((4)).

(?) السالمي، جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، مرجع سابق، ج (1)، ص (62). (?) انظر البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، مرجع سابق، ج 5، ص (473). (?) وجب التنبيه أن الشارح لا يقول بهذا الفرع، لكنني ذكرته تطبيقا على القاعدة التي وجه بها ا ((4)) انظر: البهلاني، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، مرجع سابق، ج?، ص (385).

(79)