زواج الصغير حكمه وأحكامه
الجزء ١ · صفحة ١٤الفرع الثاني: مفهوم الزواج اصطلاحاً:
عرف الفقهاء القدامى الزواج نظرا إلى المقصد الأصلي للزواج، كما عرف
المعاصرون الزواج نظرا إلى الآثار المترتبة عليه.
ومن تعريفات الفقهاء القدامى المتقدمين تعريف الشيخ أطفيش من الإباضية حيث
عرفه " حقيقة في العقد مجاز في الوطء، لأنه مشهور في القرآن والسنة". وعرفه أبو محمد
من الإباضية حيث قال النكاح: اسم يقع على التزويج دون الوطء وبعد العقد يقع على الجماع "". فعند الإباضية الزواج والنكاح بمعنى واحد.
وعند الحنفية عرفه ابن نجيم أنه عقد يرد على ملك المتعة قصداً،
وعرفه
الحصكفي - من الحنفية كذلك – بأنه " عقد يفيد ملك المتعة؛ أي: عقد يفيد حلّ استمتاع الرحل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي قصداً ". •
1
أطفيش، محمد بن يوسف، شرح النيل وشفاء العليل، ط? (المملكة العربية السعودية، جدة، مكتبة الإرشاد،
1958)، ج 6، ص 5.
?
هو
أبو محمد عبد الله محمد بن بن بركة البهلوي، موطنه بهلا قرب نزوى في سلطنة عمان، وهو من علماء القرن الرابع الهجري، ومن أشهر مؤلفاته: كتاب الجامع في الفقه والأصول.
3 الشقصي، خميس بن سعيد بن علي الرستاقي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، تحقيق: سالم بن حمد ا الحارثي، ومراجعته عبد المنعم، عامر ط 1، (سلطنة عمان، وزارة التراث القومي والثقافة 1404هـ، 1984 م)، ج 15،
ص ??.
4
ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد البحر الرائق شرح كنز الدقائق ط ? (دار الكتاب الإسلامي، د. ت)، ج ?، ص 85.
ه ابن عابدين محمد أمين حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ط ?، مصر، مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1386هـ - 1966م)، ج ?، ص 3.
?