زواج الصغير: حكمه وأحكامه دراسة فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني الصبحي، علي بن ناصر بن محمد

زواج الصغير حكمه وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٥٤

وقال ابن بطال (ت: 449هـ) من المالكية: " أجمع العلماء على أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم، وإن من في المهد، إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال".

واستدل أصحاب هذا القول بعموم قوله تعالى: و لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا

، (سورة البقرة: الآية (??6 وقالوا بأن حديث عائشة ليس فيه تحديد ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع سنين ولا حتى الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا.2

لم أجد في قانون الأحوال الشخصية العماني تفصيلاً لمسألة متى يُدخل على الزوجة؟، وقد اكتفى ببيان آثار الزواج بعد الدخول فقد نصت المادة 42 من قانون الأحوال الشخصية على أنه يترتب على الزواج بعد الدخول الآثار التالية:

أ- الأقل من الصداق المسمى وصداق المثل.

النسب، وحرمة المصاهرة.

ت العدة.

ث - النفقة.

ا ابن بطال، أبو الحسن، علي بن خلف بن عبد الملك، شرح صحيح البخاري، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ط?، (السعودية، الرياض، مكتبة الرشد، 1423هـ. 2003م)، ج?، ص???. ???.

2 ينظر: النووي، أبو زكريا محيي الدين، يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط2، (لبنان، بيروت، دار إحياء التراث العربي، (????)، ج ?، ص 207.206.

49