ضمان ناظر الوقف
الجزء ١ · صفحة ٤٦وجه
الاستدلال: وجب على أرباب الدواب الموقوفة - في السبل أو الأسواق أو نحوهما-
الضمان لما كان تلفه منها.
ثالثا: الإجماع
أجمع العلماء على مشروعية الضمان بما يسري من معاملات الناس بعضهم بعضا، من
عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، قال ابن المنذر:
" وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن على الرجل لرجل مالا معلوما بأمره: أن الضمان لازم له، وله
أن يأخذ ممن ضمن عنه"
رابعا: المعقول
الضمان ثابت بالعقل أيضا، لأن حاجة الناس في التعامل فيما بينهم تقتضي ذلك، حيث
إن الحقوق إن لم تكن مصونة بضوابط تكن معروضة للضياع، ولا ضياع مع الضمان، كما أن
المصلحة تبقى بعد ضمان الشيء المنتفع به قبل.
- دبيان بن محمد الدبيان المعاملات المالية أصالة ومعاصرة. مرجع سابق. ج?، ص 406.
أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري، ولد في حدود موت أحمد بن حنبل، وتوفي في سنة ست عشرة وثلاث مائة، وقيل: وفاته في سنة ثماني عشرة وثلاث مائة له الإجماع، و الإشراف في اختلاف العلماء و المبسوط. ينظر: الذهبي، سير
أعلام النبلاء، مرجع سابق. ج 14، ص 490 - 492.
ابن المنذر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت (???هـ)، الإجماع. تحقيق ودراسة: د. فؤاد عبد المنعم أحمد.
ط 1. (د. م: دار المسلم للنشر والتوزيع،. 1425 هـ / 2004 م)، ص 103.
??