ضمان ناظر الوقف
الجزء ١ · صفحة ٤٧خامسا: من القانون
ثبت موضوع الضمانات وأحكامها في قانون المعاملات المدنية العماني.
المطلب الثاني: لزوم الضمان
يشمل لزوم الضمان الأمرين الأساسيين هما أسباب (موجبات) الضمان،
الأمانات، كما يلي:
الفرع الأول: أسباب الضمان
و
ضمان
وهي
الأمور أو الطرق التي تجعل الإنسان يضمن مال غيره، وذلك حسب الظروف و
الأحوال التي ذكره الشرع، وهي ثلاثة أسباب، هي: العقد، ووضع اليد، والإتلاف، وهذا
توضيحها:
السبب الأول: العقد
يكون العقد سببا من أسباب الضمان باعتباره مشروعا لذلك كعقد الكفالة، كما يكون
سببا من أسباب الضمان لكون الضمان أثرا لازما لحكمه كما في عقد السلم عند حدوث الخلل
? قانون المعاملات المدنية، الباب التمهيدي، الفصل الرابع الفرع الأول. المادة ((59 و الكتاب الأول، الفصل الثالث، الفرع الأول إلى الفرع الخامس، المادة (176 – 200)، و الكتاب الثالث الفصل الثاني، الفرع الثاني، المادة (858
??????? /???? https://qanoon.om/p/rd.(
??