ضمان ناظر الوقف
الجزء ١ · صفحة ٤٨كالعيب مثلا، كما يكون العقد سببا من أسباب الضمان إذا اختل شرط من الشروط المتفق
عليها قبل التعاقد، وكان العقد هو موجب لذلك الضمان.
وذلك كله بناء على أنواع العقود الثلاث، هي: عقد الضمان، وعقد الأمانة، وعقد
مزدوج (عقد ضمان
من جهة و أمانة.
من جهة أخرى).
ويتضح. ما قاله الباحث بما ورد في القواعد كالتالي: "فمن العقود ما شرع لإفادة الضمان،
فكان الضمان حكما له وأثرا، كعقد الكفالة التي عبارة عن ضم ذمة الضامن إلى ذمة
مي
المضمون عنه في التزام الحق فيترتب عليه التزام الكفيل ضمان المكفول به، فتشغل به ذمته كما
تنشغل به ذمة المضمون عنه.
ومن العقود ما شرع لإفادة حكم آخر غير الضمان، ولكن الضمان يترتب عليه باعتباره أثرا لازما لحكمه، فمقتضى عقد البيع – مثلا – تسليم المبيع للمشتري والثمن للبائع وسلامة العوضين من العيب وعدم استحقاق أحدهما لغير صاحبه، فإذا حدث خلل في ذلك المقتضى ترتب الضمان على من حصل من جانبه بناء على العقد. ومثل ذلك في عقد السلم والإجارة ونحوهما
ومن العقود ما شرع لإفادة حكم آخر غير الضمان ولكن الضمان يترتب عليه أثرا؛
لوجود شرط صحيح فيه اشترطه المتعاقدان أو أحدهما أو كان الشرط مفهوما ضمن
العقد
حسب
??