ضمان ناظر الوقف: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني شعبان، مولد آدم

ضمان ناظر الوقف

الجزء ١ · صفحة ٤٩

العرف والعادة. فمتى أخل العاقد بشيء من هذه الشروط فإن الضمان يترتب عليه، ويكون العقد

هو السبب الموجب للضمان "

السبب الثاني: وضع اليد

ويقصد بوضع اليد حيازة الشيء، وهو يكون سببا للضمان اعتمادا على نوع اليد، إذ

لايكون سببا على الإطلاق، وقد قسم الفقهاء اليد على القسمين المشهورين كما يلي:

القسم الأول: يد الأمانة

عليهم ا

وهي اليد التي حصل المال في حيازتها بإذن من الشارع أو إذن من المالك.

كيد الوديع والوكيل والشريك وعامل المضاربة ونحوهم فأصحاب هذه الأيدي لا يجب

الضمان؛ لأن أيديهم، مؤتمنة إلا إذا حصل منهم تعد على المال أو تفريط في حفظه، فإنهم

يضمنون لذلك

القسم الثاني: يد الضمان

وهي كل يد لم تستند في حوزتها للمال إلى إذن من الشارع أو إذن.

كيد الغاصب ومن كانت عنده أمانة فطلبها صاحبها فامتنع من غير عذر.

المالك.

من

1- الهاجري، حمد بن محمد الجابر القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي. ط 1. (السعودية دار كنوز إشبيلية للنشر

والتوزيع. 1429 هـ - ???? م)، ص ?? – ??.

??