ضمان ناظر الوقف
الجزء ١ · صفحة ٥٠فإذا كانت اليديد ضمان وجب على صاحبها الضمان عند تلف ما تحتها
من
الأموال
أو نقصها، سواء أكان تلفها باعتداء عليها من واضع اليد أم من أجنبي أم كان بسبب سماوي
وقد قسم بعض العلماء يد الضمان إلى قسمين:
اليد العادية: وهي التي قبضت المال دون إذن من الشارع أو إذن من المالك، كيد الغاصب
والسارق ونحوهما، فهؤلاء يضمنون الشيء مهما كان التلف. سبب
2 – اليد غير العادية: وهي التي قبضت بغير عدوان، بل بإذن المالك، كقبض المبيع أو بقاء يد البائع، فإنه من ضمان البائع قبل القبض، ومن ضمان المشتري بعد القبض، مع عدم العدوان. بما تم ذكره من صاحب القواعد يكون وضع اليد سببا للضمان في يد الضمان، وذلك
عند اليد العادية بأي حال كان التلف، وعند اليد غير العادية حسب الحالات المختلفة.
فيها عدم
كما يكون سببا أيضا للضمان عند يد الأمانة عند التعدي أو التقصير، وإلا فالأصل
الضمان.
السبب الثالث: الإتلاف
الإتلاف اعتداء، وإضرار فهما منهي عنهما شرعا، سواء أكان من تصرف الضامن
مباشرة ككسر السيدة عائشة الإناء بيدها في الحديث السابق، أو قد يكون بالتسبب كإهمال
أرباب المواشي حفظ
من
مواشيهم، وكلاهما يعد إتلافا موجبا للضمان.
1- الهاجري، حمد بن محمد الجابر القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، المرجع نفسه، ص: 93 - 94
34